قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1997
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة للضرائب
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد العمري حلطالي، المدير العام للعلاقات المالية الخارجية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.