قرار · ج.ر عدد 71 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019، يجعل المنهج الأفقي لإحصاء الأجسام الدقيقة بحساب المستعمرات في 03°م بتقنية الزرع في العمق، إجباريا

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.