قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1427 الموافق 17 سبتمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات غاز لتزويد عدة مدن بولايتين بالغاز الطبيعي
المادة 4
تكلف الهياكل المعنية في وزارة الطاقة والمناجم وفي شركة " سونلغاز ش.ذ.أ. " كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار.