المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي 30(بارا)، قطرها " 4 "
(بوصة)، موجهة لتموين مدينة بوشاوي (ولاية الجزائر) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70(بارا)، قطرها " 4 "
(بوصة)، موجهة لتموين مدينة بني عمران (ولاية بومرداس) بالغاز الطبيعي.
- محطة تخفيض الضغط 70(/ 4 بارا) على مستوى مدينة بن شود (ولاية بومرداس) بواسطة الربط مع أنبوب الغاز الممون لمدينة دلس قطره " 8 " (بوصة).