المادة 10
حالة القوة القاهرة يؤدي وقوع حالة القوة القاهرة إلى التعليق الفوري للأشغال موضوع دفتر الشروط هذا، وإعفاء صاحب الخدمة الشاملة من المسؤولية طيلة فترة التعليق.
وتبدأ فترة التعليق من تاريخ إبلاغ سلطة الضبط واللجنة، عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالاستلام مُبلّغ في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام بعد وقوع الحدث أو الأحداث مصدر القوة القاهرة.
ويستفيد صاحب الخدمة الشاملة من أجل إضافي تساوي مدته مدة التأخر المترتب. وتقدر اللّجنة مدة هذا الأجل.