قرار

قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 17 يونيو سنة 2009، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.