قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 3651
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982.
محمد رويغي كتابة الدولة للتجارة الخارجية