قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي سيدي خليفة (ولاية تيزي وزو)
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي لسيدي خليفة، بلديتي أيت شافع وأزفون، ولاية تيزي وزو.