قرار
· ج.ر عدد 88 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1394 الموافق 10 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لاعوان الحراسة للجمارك . 1134
المادة 10
تتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، مدير الجمارك أو ممثله
- ممثل عن الموظفين باللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان الحراسة للجمارك .
ويجب ان يكون أعضاء لجنة الامتحان ما عدا الممثل عن الموظفين من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها .