قرار
· ج.ر عدد 105 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات حساب « العنصر التكميلي » المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 بالنسبة للفترة التي تلى تاريخ 30 يونيو سنة 1971 . 1823
المادة 6
يجبر مبلغ ( العلاوة الوقتية عن الشحن » الى :
الجزء الالف من الدولار الامريكي الاعلى مباشرة عن كل جزء من الدولار يعادل أو يفوق 0,0005 ، الجزء الالف من الدولار الامريكي الادني مباشرة عن كل - جزء من الدولار يقل عن 0,0005 • 1824 الجريدة الرسمية