المادة 5
ان « العلاوة الوقتية للشحن ، المذكورة اعلاه والتي تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لثلاثة اشهر مدنية معينة للتطبيق يجرى حسابها على اساس الكيفيات المبينة فيما يلى :
أ ) يحدد المتوسط الحسابي المعبر عنه بنقط «ورلدسكال »
المحددة اعلاه 6 لمعدلات افر الارج رانج 2 » كما هي منشورة في « لندن تانكر بروكيرس بانيل » في اول احد الفصول السابقة للثلاثة اشهر المدنية للتطبيق المعتبرة
ب ) تطبق « العلاوة الوقتية عن الشحن » اذا كان المتوسط الحسابي المحسوب والمعبر عنه كما ذكر في الفقرة (أ ) من هذه المادة يتجاوز النقطة 72 من سلم « ورلدسكال » •
ج ) تكون «العلاوة الوقتية عن الشحن ، عندئذ معادلة ل 0,058 سنت من الدولار الامريكي عن كل عشرة من نقطة من سلم « ورلد سكال » تتجاوز النقطة 72 من هذا السلم