قرار
· ج.ر عدد 105 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات حساب « العنصر التكميلي » المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 بالنسبة للفترة التي تلى تاريخ 30 يونيو سنة 1971 . 1823
المادة 4
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار المادة 2 من المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 | | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الموافق 12 ابريل سنة 1971 ، عن كل ثلاثة اشهر مدنية ، ابتداء من اول يوليو سنة 1971 بموجب مقرر من وزير الصناعة والطاقة طبقا لاحكام هذا القرار