المادة 4
أ ) تحدد « العلاوة الوقتية عن الشحن ، بالنسبة لكل ثلاثة اشهر مدنية ب تكون هذه العلاوة تابعة لتطور المعدلات الخاصة بشحن السفن ذات « الحمولة الكبرى رقم 2 » والمدعوة معدلات الشحن افرا لارج رانج 2 » كما هي منشورة في قائمة سماسرة السفن المدينة لندن » ( « لندن تانكر بروكرس بانيل » ) .
ج) يعبر عن « معدلات الشحن افرا لارج رانج 2 » بنقط من السلم العالمي ( « آورد سكال » ) استنادا الى « سلم الشحن الاسمى لاكبر سفن العالم » ( « ورلد وايد تانكر نومينال فرايت سكال » ( المنشور من طرف » جمعية سماسرة ووكلاء السفن » ( « اسوسيان أف شيب بروكيرس اند اجانتس انك » ( بالاشتراك مع « الجمعية المحدودة لوضع سلم الشحن الاسمى للسفن الدولية »
( « ذو انترناشونال تانكر نومينال فرايت سكال اسوسياشن لميتد » ) .