المادة 3
تحدد « العلاوة عن قناة السويس » بما يلى : 12 دولار امريكي عن كل برميل ما دامت قناة السويس مغلقة للملاحة 6 0,04 دولار امريكي عن كل برميل ابتداء من التاريخ الذي ستفتح فيه قناة السويس ويسمح فيه بعبور السفن التجارية التي يبلغ مقدار غوصها 37 قدما .
وستلغى « العلاوة عن قناة السويس » :
ابتداء من التاريخ الذي تصبح فيه قناة السويس مفتوحة للملاحة ويسمح فيه بعبور السفن التجارية التي يساوى مقدار غوصها أو يفوق 38 قدما ، اذا اصبحت قناة السويس مفتوحة للملاحة واذا صرحت
- سلطات قناة السويس علاوة على ذلك شكليا ان القناة لن يجرى تعميقها للسماح بمرور سفن تجارية يبلغ مقدار غوصها 38 قدما .
وفي جميع الحالات يجب ان يكون الغاء « العلاوة عن قناة السويس ، المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة موضوع مقرر وزاري .