قرار
· ج.ر عدد 105 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات حساب « العنصر التكميلي » المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 بالنسبة للفترة التي تلى تاريخ 30 يونيو سنة 1971 . 1823
المادة الأولى
ان « العنصر التكميلى » الموضوع بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يحدد بالنسبة للفترة التي تلى تاريخ 30 يونيو سنة 1971 ، حسب الكيفيات المحددة بعده تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 4 من المرسوم المشار اليه اعلاه .