هذا النص

والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

قرار · 23 فبراير سنة 2020

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.