المادة الأولى
يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020 والمذكور أعلاه، ويحّرر كما يأتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللّجان الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 1 (بدون تغيير(..)بدون
– (بدون تغيير)
– (بدون تغيير)
– (بدون تغيير)
2 – (بدون تغيير(..)بدون
– (بدون تغيير)
– (بدون تغيير)
– عون الإدارة الإقلمية،
(الباقي بدون تغيير)
3 (بدون تغيير(..)بدون 4 (بدون تغيير(..)بدون