قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 مارس سنة 2017، يحدد القائمة الاسمية للأعوان التابعين لإدارة السكن والعمران وصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، المؤهلين لمعاينة مخالفات الأحكام المتعلقة بالنشاط العقاري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.