قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1417 الموافق 16 يونيو سنة 1996 ، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموع أسلاك الموظفين لدى المعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك. 10
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1417 الموافق 16 يونيو سنة 1996 مراد بن أشنهو