المادة الأولى
تعدّل اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموع أسلاك الموظفين التي أحدثت بموجب القرار المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتجدد كما يأتي :
(1) مكلفون بالدروس أساتذة مساعدون ومساعدون
(2) متصرّف إداري رئيسي، أستاذ التعليم الثانوي، أستاذ مهندس، مهندس دولة، مهندس تطبيق، متصرف إداري، مساعد إداري، وثائقي أمين محفوظات، مساعد وثائقي أمين محفوظات، تقني سام،
(3) محاسب إداري، معاون ، إداري، عون إداري، كاتبة مديرية، كاتب راقن، عون راقن.
(4) سائق سيارة من الصنفين الأول والثاني، العمال المهنيون من الصنف الأول والثاني والثالث، والحجاب.