قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك
الباب السادس — تسيير علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية
المادة 27
يمكن الجهاز المكلف بالتقييس في حالة عدم وجود المؤسسة الموكلة، تحت مسؤوليته، السماح لصاحب الرخصة باستعمال وسائله الخاصة للقيام بالاختبارات المنصوص عليها في النظام الخاص المطبق. وفي هذه الحالة يحدد الجهاز المكلف بالتقييس دفتر الشروط موضحا الالتزامات التي يتعين على مخبر صاحب الرخصة أن يلبيها.