قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك
الباب السادس — تسيير علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية
المادة 24
يجب على المؤسسة الموكلة أن تخضع لبنود دفتر الشروط المذكور في المادة 23 أعلاه، كما يجب أن تملك الوسائل المادية والبشرية الكافية وتقدّم ضمانات للنزاهة والسرية تجاه المنتجين والمستوردين والبائعين وطالبي حق استعمال العلامة أو الحاصلين عليها.