قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك
الباب الرابع — شروط استعمال العلامة
المادة 17
إن أي استعمال تعسفي للعلامة، سواء كان من صاحب الرخصة أو أي شخص آخر، يعطي للجهاز المكلف بالتقييس الحق في رفع دعوى قضائية التي يراها ملائمة طبقا للتشريع المعمول به، ويحتفظ الجهاز المكلف بالتقييس بحق الإعلان عن عدم صلاحية استعمال العلامة علانية.