قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المناجم والجيولوجيا. 704
المادة الأولى
يفوض الى السيد رشيد أو أحمد مدير المناجم والجيولوجيا الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .