قرار

قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1402 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تحديد الرسوم البرية التي تطبقها المحطات الساحلية الجزائرية . 80 85

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.