قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 3 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة العدل. 17
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 3 ديسمبر سنة .2023 عبد الرشيد طبي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية