قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 3 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة العدل. 17
المادة 3
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1441 الموافق 30 يونيو سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة العدل.