قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1418 الموافق 13 يوليو سنة 1997، المعمارية والتعمير. 35 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الهندسة 36
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1418 الموافق 13 يوليو سنة 1997.
عبد القادر بونكراف