قرار

قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1418 الموافق 21 مايو سنة 1997، يحدد التشكيلة الاسمية لمجلس إدارة الجوق السنفوني الوطني

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.