قرار

قرار مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 24 أبريل سنة 2013، يحدد تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة وحسب كل سائل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.