قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016، يحدّد تشكيل وتنظيم وسير اللجان الجهوية المكلفة بدراسة طلبات رخص استغلال نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية والبت فيها
المادة 8
لا تصح مداولات اللجنة الجهوية إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة في أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولاتها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.