قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016، يحدّد تشكيل وتنظيم وسير اللجان الجهوية المكلفة بدراسة طلبات رخص استغلال نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية والبت فيها
المادة 7
يحدد رئيس اللجن ة الجهوي ة جدول أعمال الاجتماعات.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل سبع ة (7) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.