قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016، يحدّد تشكيل وتنظيم وسير اللجان الجهوية المكلفة بدراسة طلبات رخص استغلال نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية والبت فيها
المادة 3
يقوم صاحب الطلب بإيداع طلب رخصة استغلال نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية لدى مديريات النق ل لولايات الجزائر أو وهران أو عنابة، حسب الحالة.