قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016، يحدّد تشكيل وتنظيم وسير اللجان الجهوية المكلفة بدراسة طلبات رخص استغلال نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية والبت فيها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-203 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيل وتنظيم وسير اللجان الجهوية بالجزائر ووهران وعنابة المكلفة بدراسة طلبات رخص استغلال نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية والبت فيها وكذا إلغائها.