قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، 32 يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج. 32
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد القادر كوردوغلي، رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. 4 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية