قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يحدد محتوى ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات
المادة 2
يجري المترشح تسجيلا أوّليا عبر الموقع الإلكتروني للمدرسة العليا للقضاء أو لوزارة العدل.
يودع المترشح ملف الترشح المتضمن الوثائق المحددة أدناه، بمقر المجلس القضائي المذكور في استمارة التسجيل الأولي.