قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يحدد محتوى ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات
المادة 27
يرتّب المترشحون المقبولون نهائيا، بعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية، حسب المعدل المحصل عليه. وفي حالة تساوي معدلات المترشحين المقبولين نهائيا، يرتبون حسب نتائج الاختبارات الكتابية. وفي حالة التساوي، يرتبون بمعدل المواد القانونية.