قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يحدد محتوى ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات
المادة 24
يمكن أن تحدد لجنة الاختبارات علامة الإقصاء من الاختبارات الكتابية والشفوية.
يقصى المترشح الذي يتحصل على علامة تساوي أو تقل عن علامة الإقصاء.