المادة 20
تتولى لجنة الاختبارات المهام الآتية :
– انتقاء مواضيع المسابقة،
– السهر على حسن سير المسابقة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك،
– التداول بشأن نتائج الاختبارات الكتابية وضبط قائمة المترشحين المقبولين،
– البت في الحالات المتعلقة بالكفاءة البدنية والعقلية للمترشحين التي تثار بعد الفحص الطبي والفحص النفسي أو التي يمكن أن تثيرها اللجان الفرعية للاختبار الشفوي،
– التداول بشأن النتائج النهائية وإعداد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا حسب درجة الاستحقاق والقائمة الاحتياطية، عند الاقتضاء.