قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يحدد محتوى ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات
المادة 17
يتضمن الاختباران (2) الشفويان للقبول النهائي، محادثة مع اللجنة في المواد المدنية والإجراءات المدنية والإدارية والقانون الجزائي والإجراءات الجزائية.
يخصص للاختبارين (2) الشفويين معامل 4، يوزع كما يأتي :
– المواد المدنية والإجراءات المدنية والإدارية : المعامل .2
– القانون الجزائي والإجراءات الجزائية : المعامل .2 ساعتان (2) 1