قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يحدد محتوى ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات
المادة 16
يخضع المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية لفحوصات طبية وفحوصات نفسية تقنية للتحقق من استيفائهم شرط الكفاءة البدنية والعقلية واستعدادهم لممارسة مهنة القضاء.
يقصى من المسابقة، كل مترشح يبيّن الفحص الطبي أو الفحص النفسي التقني أنه غير مؤهل.