قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يحدد محتوى ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات
المادة 12
تتضمن المسابقة خمسة (5) اختبارات كتابية للقبول، واختبارين (2) شفويين للقبول النهائي.
تهدف الاختبارات الكتابية للقبول إلى الكشف عن قدرات المترشح في التفكير والتحليل والتلخيص والتعبير عن أسلوبه، وتقييم معلوماته القانونية وتفتحه على اللغات الحية.
ويهدف الاختباران الشفويان للقبول النهائي إلى التأكد من المعلومات القانونية للمترشح، وتقييم مدى تفتح فكره وشخصيته واستعداده لممارسة مهام القاضي وقدراته في التعبير الشفوي.