قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999 ، يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها . 9
المادة 8
يقصد ب " التكاليف الناتجة عن إنجاز الأشغال والخدمات " ما يأتي :
- شراء عتاد وأدوات ، و / أو مواد تستعمل لإنجاز تقديم الخدمات
- المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات وغيرها من المنشآت تسديد مقابل الخدمات النوعية التي ينجزها الغير في هذا الإطار .