قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999 ، يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها . 9
المادة 4
يقدم كل طلب إنجاز خدمة إلى مدير المؤسسة المعنية وحده المؤهل لاستلام الطلبات والأمر بتنفيذها.