قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 15 مايو سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة و تقييم طلبات تعويض أسعار الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.