قرار

قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1390 الموافق 10 يناير سنة - 1971 يتضمن تحديد شروط تطبيق المادتين 59 و 60 من الأمر رقم 9370 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 129

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.