المادة 2
تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : 26 الجريدة الرسمية للجمهورية القمم خط الطول خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 10 10 شرق " 00 ' 15 ° 34 2 " 00 ' 10 20 شرق " 00 ' 15 ° 34 3 " 00 ' 10 20 شرق " 00 ' 25 ° 33 4 " 00 ' 35 10 شرق " 00 ' 25 ° 33 5 " 00 ' 35 10 شرق " 00 ' 10 ° 33 6 " 00 ' 00 10 شرق " 00 ' 10 ° 33 7 " 00 ' 00 10 شرق " 00 ' 55 ° 32 8 " 00 ' 30 0 شرق " 00 ' 55 ° 32 9 " 00 ' 30 0 شرق " 00 ' 45 ° 31 10 " 00 ' 10 0 غرب " 00 ' 45 ° 31 11 " 00 ' 10 00 غرب " 00 ' 55 ° 31 12 " 00 ' 20 0 غرب " 00 ' 55 ° 31 13 " 00 ' 20 0 غرب " 00 ' 5 ° 32 14 الحدود الجزائرية - المغربية " 00 ' 5 ° 32 15 الحدود الجزائرية - المغربية " 00 ' 25 ° 33 16 " 00 ' 30 0 شرق " 00 ' 25 ° 33 17 " 00 ' 30 0 شرق " 00 ' 30 ° 33 18 " 00 ' 50 0 شرق " 00 ' 30 ° 33 19 " 00 ' 50 0 شرق " 00 ' 40 ° 33 20 " 00 ' 10 10 شرق " 00 ' 40 ° 33 المساحة : 42.246,28 كلم 2