قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " أطلس " (الكتل : 111 و 115 و 116 و312 و114 ب). 25
المادة الأولى
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "أطلس " (الكتل : 111 و 115 و 116 و312 و 114 ب) التي تبلغ مساحتها 42.246,28 كلم2، وتقع في تراب ولايات بشار والنعامة والبيض والأغواط.