قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1988
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ومالى. 1017
المادة 3
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988.