قرار

قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1394 الموافق 16 ابريل سنة 1974 صادر عن والى الاوراس يتضمن منح قطعة أرض مجانا للنقابة البلدية المشتركة لدائرة مروانة مساحتها م 23762 . 767

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.